الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
518
النهاية ونكتها
منى . فإن سها ، فطاف بالبيت ، لم ينتقض إحرامه ، غير أنه يعقده بتجديد التلبية . ومن نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات ، جدد الإحرام بها ، وليس عليه شيء . فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلها ، لم يكن عليه شيء . [ 10 ] باب نزول منى يستحب لمن أراد الخروج إلى منى ألا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر يوم التروية بها ، ثمَّ يخرج إلى منى ، إلا الإمام خاصة ، فإن عليه أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة ، ثمَّ يغدو إلى عرفات . فإذا اضطر الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف أن لا يلحق ، أو يكون شيخا كبيرا ، أو يخاف الزحام ، جاز له أن يتعجل قبل أن يصلي الظهر . فإذا توجه إلى منى فليقل : « اللهم إياك أرجو وإياك أدعو ، فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي » ( 1 ) . فإذا نزل منى فليقل : « اللهم هذه منى ، وهي مما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك » ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب إحرام الحج . ، ح 1 ، ص 7 . ( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب إحرام الحج . ، ح 2 ، ص 7 .